216Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Ḥijāwī - 968 AHالحجاوي - 968 AHEditorعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرPublisherدار الوطن للنشرEditionالأولىPublisher LocationالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaPalestine•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924اقترعوا لزمت القسمة١ وكيف اقترعوا جاز.١في "ب" زيادة: والقرعة.باب الدعاوى والبيناتالمدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.1 / 240CopyShareAsk AI