338

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

فَالثَّانِي لَا أثر لَهُ لِأَن الْقوي لَا تُؤثر فِيهِ مُخَالفَة الضَّعِيف.
فَيجوز نسخ الْآحَاد المقبولة بالآحاد المقبولة وبالمتواتر، وَلَا يجوز نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد وَإِن كَانَت فِي أَعلَى دَرَجَات الْقبُول وَإِنَّمَا ينسخه مثله.
وَإِن كَانَت الْمُعَارضَة بِمثلِهِ وَكَانَا عَاميْنِ مستويين فِي الْعُمُوم بِأَن يصدق كل مهما على مَا يصدق عَلَيْهِ الآخر، وَكَذَا إِن كَانَا خاصين فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُمكن الْجمع بَين مدلوليهما بِغَيْر (تعسف أَو لَا، فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا) بِأَن تحمل كل مِنْهُمَا على حَال مُغَاير لما حمل عَلَيْهِ الآخر لَا مَانع شرعا من الْحمل عَلَيْهِ فَيجب الْجمع عِنْد الْإِمْكَان، وَإِن أمكن التَّرْجِيح بِأَن وجد مُرَجّح أَحدهمَا على الآخر فَعلم أَنه إِذا أمكن كل من الْجمع وَالتَّرْجِيح

1 / 450