306

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

كَذَا زَعمه المُصَنّف، وَقد رده عَلَيْهِ جمع مِنْهُم الْكَمَال بن أبي شرِيف فَقَالَ: الثِّقَة هُوَ الْعدْل الضَّابِط وَكَلَام الشَّافِعِي فِيمَن لم يعرف ضَبطه فَلَا يكون دَلِيلا على عدم قبُول الزِّيَادَة مُطلقًا كَمَا زَعمه المُصَنّف، إِذْ لَيْسَ الحكم فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيث من يختبر ضَبطه.
قَالَ: وَقَول الشَّافِعِي وَيكون مَنْصُوب عطفا على مَا قبله فِي كَلَامه، فَإِنَّهُ قَالَ: ثمَّ يعْتَبر عَلَيْهِ بِأَن يكون إِذا سمى من روى عَنهُ لم يسم مَجْهُولا وَلَا مرغوبًا عَن الرِّوَايَة عَنهُ. ثمَّ قَالَ: وَيكون. انْتهى.
وَمِنْهُم البقاعي فَقَالَ: كَلَام الإِمَام الشَّافِعِي فِي عدل لم يعرف ضَبطه فَلَا يُعَارض قبولهم زِيَادَة الثِّقَة، فَإِن الثِّقَة هُوَ الَّذِي جمع إِلَى الْعَدَالَة الضَّبْط.
قَالَ: وَقَوله وَإِنَّمَا / يقبل من الْحَافِظ يُقَال عَلَيْهِ: سلمنَا ذَلِك،

1 / 418