301

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

وَأما أَن تكون مُنَافِيَة بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا رد الرِّوَايَة الْأُخْرَى فَهَذِهِ الَّتِي يَقع التَّرْجِيح بَينهَا وَبَين معارضها فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح.
وَمن وُجُوه الْمُنَافَاة مَا لَو غيرت الزِّيَادَة إِعْرَاب الْبَاقِي (فيتعارضان - أَي خبر الزِّيَادَة وَخبر عدمهَا - للِاخْتِلَاف حِينَئِذٍ خلافًا لأبي عبد الله الْبَصْرِيّ) .
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَقَوله لِأَن الزِّيَادَة ... ... إِلَى آخِره تَقْسِيم للزِّيَادَة لَا تَعْلِيل لما وَقع فِي الْمَتْن هَذَا هُوَ الظَّاهِر من السُّوق، فَإِن اعْتَبرهُ المُصَنّف / تعليلا فَهُوَ أَعم مِمَّا فِي الْمَتْن، وَكَانَ اللايق بِالتَّعْلِيلِ أَن يَقُول لِأَن المنافية لرِوَايَة من هُوَ أوثق مُعَارضَة بأرجح فَلم تقبل، وَالَّتِي لم تناف بِمَنْزِلَة حَدِيث مُسْتَقل. وَيفهم مِنْهُ

1 / 413