273

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

تَنْبِيهَات
:
١ - الأول: ذكرُوا أَن أصح مَا صنف فِي الصَّحِيح بعد الشَّيْخَيْنِ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان، وَأَبُو عوَانَة، (وَالْحَاكِم، وَأَن صَحِيح ابْن خُزَيْمَة) أصح من صَحِيح ابْن حبَان، وصحيح ابْن حبَان وَأبي عوَانَة) أصح من مُسْتَدْرك الْحَاكِم لتفاوتهم فِي الِاحْتِيَاط وَتوسع الْحَاكِم وتساهله. وَلَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُم لاحقًا بالصحيحين إِلَّا فِي مُجَرّد التَّسْمِيَة لوُجُود غير الصَّحِيح فِيهَا. وَقَالَ بعض الْحفاظ: يَنْبَغِي أَن يُقَال: أَصَحهَا بعد مُسلم مَا اتّفق / عَلَيْهِ الثَّلَاثَة ثمَّ ابْن خُزَيْمَة، وَابْن حبَان أَو الْحَاكِم، ثمَّ ابْن حبَان وَالْحَاكِم، ثمَّ ابْن خُزَيْمَة فَقَط، ثمَّ ابْن حبَان فَقَط، ثمَّ الْحَاكِم فَقَط إِن لم يكن الحَدِيث على شَرط أحد الشَّيْخَيْنِ.
٢ - الثَّانِي: قد يعرض للمفوق مَا يصيره فائقًا - كَمَا مر - وَذَلِكَ كَأَن يتَّفقَا على إِخْرَاج حَدِيث غَرِيب، وَيخرج مُسلم حَدِيثا مَشْهُورا، أَو مِمَّا وصفت تَرْجَمته بِكَوْنِهَا أصح الْأَسَانِيد، وَلَا يقْدَح ذَلِك فِيمَا مر

1 / 385