255

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

وَلم يفصح أحد مِنْهُم بِأَن ذَلِك رَاجع إِلَى الأصحية وَلَو أفصحوا بِهِ لرده عَلَيْهِم شَاهد الْوُجُود. قَالَ المُصَنّف: وَفِي هَذِه الْعبارَة إِشَارَة إِلَى التنكيت على ابْن الصّلاح من وَجْهَيْن:
١ - أَحدهمَا: أَنه بعد أَن سَاق كَلَام أبي عَليّ قَالَ: وَهَذَا قَول من فضل من شُيُوخ الحَدِيث كتاب مُسلم على البُخَارِيّ فَإِن كَانَ المُرَاد بِهِ أَن كتاب مُسلم يتَرَجَّح بِأَنَّهُ لم يمازحه غير الصَّحِيح فَلَا بَأْس بِهِ، وَلَا يلْزم أَن يكون أرجح فِيمَا يرجع إِلَى نفس الصَّحِيح، وَإِن كَانَ المُرَاد أَنه أصح صَحِيحا فمردود على قَائِله.
فَجمع بَين كَلَامي أبي عَليّ وَبَعض أهل الْمغرب، وَلم يذكر بعدهمَا جَوَابا / عَنْهُمَا، بل إِنَّمَا ذكر مَا يكون جَوَابا عَن كَلَام بعض أهل الْمغرب فَقَط، وَصَارَ كَلَام أبي عَليّ غير مَعْلُوم الْجَواب مِمَّا قَالَه.
٢ - الثَّانِي: أَن قَوْله فَهَذَا مَرْدُود على قَائِله لم يبين وَجه الرَّد فِيهِ. اه وَلِهَذَا قَالَ بَعضهم: هَذَا كَلَام لَا برهَان مَعَه فَلَا يُفِيد دفعا.

1 / 367