247

Al-Yawāqīt waʾl-Durar fī sharḥ Nukhab Ibn Ḥajar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Editor

المرتضي الزين أحمد

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

قَالَ البُلْقِينِيّ: وَأَبُو حنيفَة وَإِن روى عَن مَالك - كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ - فَلم تشتهر رِوَايَته عَنهُ كاشتهار رِوَايَة الشَّافِعِي عَنهُ.
الرَّأْي الْمُخْتَار فِي أصح الْأَسَانِيد
وَالْمُعْتَمد عدم الْإِطْلَاق لترجمة مُعينَة مِنْهَا أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ عِنْد متأخري الْمُحدثين منع إِطْلَاق / كَونهَا أصح الْأَسَانِيد مُطلقًا.
نعم يُسْتَفَاد من مَجْمُوع مَا أطلق الْأَئِمَّة عَلَيْهِ ذَلِك أرجحيته على مَا لم يطلقونه وأصل ذَلِك قَول النَّوَوِيّ - كَابْن الصّلاح: وَالْمُخْتَار أَنه لَا يجْزم فِي إِسْنَاد بِأَنَّهُ أصح الْأَسَانِيد مُطلقًا.
لِأَن تفَاوت مَرَاتِب الصِّحَّة مُرَتّب على تمكن الْإِسْنَاد من شُرُوط الصِّحَّة، ويعز وجود أَعلَى دَرَجَات الْقبُول فِي كل وَاحِد وَاحِد من رجال الْإِسْنَاد الكائنين فِي تَرْجَمَة وَاحِدَة.

1 / 359