Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
يستفاد عن طريقة الشارع هو الإزالة عن المخرج كائنا ما كان، وإن لم يندرج تحت مفهوم الاستنجاء، واختصاصه بالذكر في النصوص من جهة أنه محل ابتلاء السائل دون غيره، وعلى أي حال فالمسألة غير خالية عن الإشكال، وللاحتياط فيها مجال.
نعم، لا ينبغي التأمل في إطلاق النصوص وكلام الأصحاب القاضي بعدم الفرق في الطهارة بين الغسلة الاولى والثانية فيما يعتبر فيه التعدد، كما نص عليه السيد في المناهل (1) وغيره، وهو المحكي عن الكشف (2) أيضا، ناسبا له إلى نص السرائر (3)، فما عن الشيخ في الخلاف (4) من تخصصه بالغسلة الثانية ليس على ما ينبغي، والاعتذار له: " بأنه لعله لبعد الطهارة والعفو مع اختلاطه، أو للجمع بين هذه النصوص ومضمرة العيص " (5) غير مسموع.
ثم إنهم رضوان الله عليهم ذكروا لما صاروا إليه من طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه شروطا، بعضها محل وفاق عندهم والبعض الآخر محل خلاف.
أولها: عدم تغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، نص عليه في الشرائع (6)، والرياض (7) أيضا غير أنه عبر عنه بعدم العلم بتغيره، وربما يحمل عليه كلام الأصحاب في هذا الشرط وغيره من الشروط الآتية، فيعتبر العلم في جميع ذلك كما صرح به المحقق البهبهاني في حواشيه على المدارك، حيث إنه عند شرح قول المصنف: " وشرط المصنف وغيره الخ "، قال: " وليس المراد بالشرطية معناها المعروف، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فيلزم ندرة تحقق الغسالة الطاهرة، بل المراد أنه إن علم التغيير أو غيره مما ذكر ينجس، ولا يجوز حمل الأخبار وكلام الأخيار على الفروض النادرة، سيما فيما نحن فيه ". انتهى (8).
وكيف كان فاعتبار هذا الشرط وفاقي عندهم ظاهرا، حيث لم نقف فيه على مخالف، بل ربما يتمسك على اعتباره بالإجماع كما في المناهل (9)، نعم يظهر من
Page 284
Enter a page number between 1 - 884