Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
ثم إن قضية إطلاق نصوص الباب وفتاوي الأصحاب عدم الفرق بين المتعدي وغيره، ما لم يتفاحش على وجه لا يصدق معه على إزالته اسم الاستنجاء عرفا، كما صرح به غير واحد من الأصحاب.
قال الشيخ علي في حواشي الشرائع: " ولا فرق بين نجاسة المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره " (1).
وفي الدروس: " ولا فرق بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره " (2).
قال الخوانساري في شرحه: " وقد قيل: إلا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمى الاستنجاء، ولا بأس به " (3).
وعن الذكرى: " ولا فرق بين المتعدي وغيره للعموم " (4).
وعن جامع المقاصد: " لا فرق بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش " (5).
وعن الروض: " لا فرق بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء " (6).
وعن الذخيرة: " ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء به " (7).
ووجه التقييد بعدم التفاحش: أن الأحكام تدور مع عناوينها وجودا وعدما، وقضية ذلك انقلابها بانقلاب العناوين، والظاهر أن تعدي الحدث من المخرج إلى أن يتفاحش على الوجه المذكور مما يوجب انقلاب العنوان، فإن حكم الطهارة قد علق في النص على عنوان الاستنجاء، وإزالة المتعدي على الوجه المذكور ليست من هذا العنوان في شئ، ولكنه مبني على كون الاستنجاء عبارة عن إزالة الحدث المعهود عن المخرج خاصة وما يلحق به من الحواشي القريبة منه، ولعله كذلك بل هو الظاهر من نص اللغوي وكلام الأصحاب، ولذا تراهم لا يسمون إزالة الحدثين عن الثوب أو موضع آخر من البدن استنجاء، ولا يلحقه حكم ماء الاستنجاء، فللخصوصية مدخلية في صدق
Page 282
Enter a page number between 1 - 884