Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
الإمام (عليه السلام) قاعدة كلية متضمنة للتفصيل المذكور، المبتني على الكراهة وزوالها، ومع ذلك كله فالرواية غير صالحة للمعارضة جزما.
ومنها: رواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الغدير، تبول فيه وتروث، ويغتسل فيه الجنب؟ فقال: " لا بأس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، فيغتسلون فيه ويتوضؤون ويشربون " (1).
وفيه: ما لا يخفى من عدم إشعارها بملاقاة النجاسة، لعدم التعين في مرجع ضمير تبول ونحوه، بل الظاهر كونه مرادا به " الدواب "، كما يرشد إليه تأنيث الضمير وذكر " الدواب " في كلام الإمام (عليه السلام) عند حكايته الواقعة المفروضة، ولا ريب أن الدواب لا تتناول مثل الإنسان ونحوه مما ليس بطاهر البول.
ومنها: صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: - في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء، وينضح الماء من الأرض فيصير في الإناء - " أنه لا بأس بهذا كله " (2).
وفيه: ما لا يخفى أيضا من عدم إشعاره بنجاسة الأرض ولا الجسد، ولا ينبغي التمسك بالإطلاق لوروده مقام إفادة حكم آخر، وهو عدم مانعية ما تقاطر في الإناء من قطرات غسالة الاغتسال عن صحة الغسل.
ونظيره الكلام في صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء؟ فقال: " لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
ومنها: رواية الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه كره سؤر ولد الزناء، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكلما خالف الإسلام، وكان أشد عنده سؤر الناصب " (4).
وفيه: أن الكراهة في أخبار الأئمة - سلام الله عليهم - شائع استعمالها في التحريم، فلا ينبغي حملها على المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، غير أنه ينبغي حملها على ما يعم المعنيين بقرينة السياق الجامع بين ولد الزناء وغيره من الطوائف المذكورة، مضافا
Page 223
Enter a page number between 1 - 884