Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
باطية؟ قال (عليه السلام): " إذا غسله فلا بأس " (1).
ومنها: المحكي عن مصابيح السيد عن محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات - في الصحيح - عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني، فقال: " إن شئت أخبرتك بما جئت له، قلت: أخبرني جعلت فداك، قال (عليه السلام):
جئت تسأل عن الجنب يغرف الماء من الحب بالكوز، فيصيب يده الماء، قال: قلت نعم، قال (عليه السلام): ليس به بأس، قال: وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك، قلت: أخبرني قال (عليه السلام):
جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قال: قلت وذلك جعلت فداك، قال (عليه السلام): إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس " (2).
ومنها: رواية علي بن يقطين - المذكورة في باب المياه من التهذيب - عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: " إذا كانت مأمونة فلا بأس " (3).
ومنها: ما في الباب المذكور من الكتاب عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض؟ قال: " توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (4).
وجه الدلالة في هذا النوع من الأخبار: أن الحكم الوارد فيها أعني عدم التنجيس كما في الأربعة الأولية، وتجويز الأخذ من الماء كما في الخامسة، وتجويز غمس اليد في الماء كما في السادسة، وتجويز الوضوء من سؤر الجنب كما في الثاني عشر، ونفي البأس كما في البواقي معلق على وصف الكرية في الأول، ووصف النظافة في الثاني، وعدم إصابة المني الكف أو اليد والغسل والمأمونية، ومن المقرر في محله أنه في الجمل الشرطية يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المعلق عليه على ما هو مفاد حجية مفهوم الشرط، وهو في الأربعة الاول عين المطلوب، وفي البواقي كاشف عنه، فإن نفي الجواز كإثبات البأس مما لا معنى له إلا لكونه لأجل مانع، ولا يعقل ما يصلح المنع إلا النجاسة، أو أنه المتبادر عرفا في نظائر المقام كما تقدم الإشارة إليه.
فروايات هذا النوع كلها متفقة في وجه الدلالة، لكونها في الجميع من باب مفهوم
Page 191
Enter a page number between 1 - 884