Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
ومنها: ما في باب النزح من التهذيب، عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " أرقه: فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أرقه، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء " (1).
ومنها: ما في باب المياه من التهذيب، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: " لا " (2).
ومنها: ما في الحدائق عن الشهيد في الذكرى، وعن غيره في غيره، عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة عن طست فيه وضوء؟ قال: " إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه " (3).
ومنها: ما في المناهل (4) عن الصدوق مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا وقع وزغ في إناء فأهرق ذلك الماء، وإذا وقع فيه كلب أو شرب منه أهرق الماء واغسل الإناء مرات " (5).
ومنها: ما في الصحيح - في زيادات باب المياه من التهذيب - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة " (6).
وفي رواية اخرى صحيحة في الباب المذكور من الكتاب " أنه يدفن ولا يباع " (7).
هذا آخر ما وجدناه من مناطيق روايات المسألة وقد عرفت أنها بحسب المتن على قسمين:
منها: ما هو مشتمل على نفي صلاحية ما لاقاه النجاسة من الماء للتوضي
Page 183
Enter a page number between 1 - 884