الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ سئل: عن البتع؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ".
(صحيح الإسناد - انظر ما قبله).
٤٢٨ - ٥٦٠٠ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن الطفيل الجزري، قال:
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز:
لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.
(ضعيف الإسناد مقطوع) (^١).
٢٩ - باب الجر الأخضر
٤٢٩ - ٥٦٢١ (^٢) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر.
قلت: فالأبيض. قال: لا أدري.
(صحيح - خ ٥٥٩٦ بلفظ: "لا" لم يذكر: "أدري"، وهو شاذ).
٤٣٠ - ٥٦٢٢ (^٣) أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال: أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:
(^١) هو في الصحيح أيضًا برقم ٥١٧٣. كما في النسخة المرسلة من الشيخ ناصر، ووضعته هنا في "الضعيف" لأن الشيخ كان يضع أمثاله. وسيأتي برقم ٤٤٦/ ٥٧٢٧.
(^٢) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥١٩٤.
(^٣) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥١٩٦.