224

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، والْحُشَّ، وَأَعْطَانَ الإِبِلِ (١).
ــ
(١) قوله «إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، والْحُشَّ، وَأَعْطَانَ الإِبِلِ» هذه الأربع المستثناة فلا تصح الصلاة فيها، وقد عد أصحاب المذهب عشرة مواضع وزادوا على الأربعة المذكورة هنا المزبلة والمجزرة وفارعة الطريق وظهر الكعبة والموضع المغصوب والموضع النجس.
وقوله «إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ» فلا تصح الصلاة فيها ونفي الصحة يقتضي الفساد، فالصلاة في المقبرة فاسدة، يجب على من صلى فيها الإعادة للصلاة ويحصل له الإثم إذا كان عالمًا بالنهي، ودليل النهي عن الصلاة فيها قوله ﷺ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» (١)، ومنها أيضًا قوله ﷺ: «لا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا» (٢)، ومنها أيضًا قوله ﷺ: «اجْعَلُوْا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا» (٣)،
ومن ذلك أيضًا قوله ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، وزاد مسلم «أَلا فَلا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ» (٤).

(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٨) رقم (١١٤٨٣)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة - رقم (٤٩٢)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام - رقم (٣١٧)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة - رقم (٧٤٥) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٩٧) رقم (٤٦٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليها - رقم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي ﵁.
(٣) أخرجه البخاري في أبواب المساجد - باب كراهية الصلاة في المقابر - رقم (٤٢٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد - رقم (٧٧٧) ..
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور - رقم (١٢٦٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد - رقم (٥٣٢).

1 / 224