211

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=الفرجان فقط أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر.
ثانيًا: العورة المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في باب الصلاة وإن كان عورة في باب النظر، فلو صلت في بيتها لزمها أن تستر جميع بدنها حتى وإن لم يرها أحد.
ثالثًا: العورة المتوسطة وحدها ما بين السرة والركبة ويدخل فيها الذكر من عشر سنين فصاعدًا، والحرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة.
وقوله «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ» هل السرة والركبة تدخلان في العورة فيجب سترها؟ على ثلاثة أقوال: المشهور من المذهب (١) أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما، وهو اختيار شيخنا (٢) ﵀. والراجح أنهما داخلتان في العورة، وهي إحدى الروايتين في المذهب (٣).
لكن هل يلزم المرأة أن تستر قدميها وكفيها في الصلاة؟ نقول: أما القدمان فالواجب على المرأة الحرة أن تسترهما في صلاتها، ويرى شيخ الإسلام (٤) أنه لا يلزم سترهما. وأما الكفان ففيها روايتان في المذهب (٥):
الأولى: أنهما ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة، والثانية: أنهما عورة.
والأحوط أن لا ينكشف منها شيء من ذلك، وهذا هو الأظهر.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥).
(٢) الشرح الممتع (٢/ ١٦٠).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٠٩ - ١٢٠).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٨).

1 / 211