182

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِلاَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ (١).
ــ
(١) قوله «إِلاَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ» أي لا تجب عليهما الصلاة، ولا تصح منهما بل يحرم عليهما فعلها، ولا يلزمهما قضاؤها كما ذكرنا ذلك سابقًا، أما المستحاضة فتجب عليها الصلاة ويجب عليها قضاء ما تركته كما سبق بيان ذلك، لكن هنا تنبيهات لا بد من بيانها:
أولًا: إذا أدركت الحائض أول وقت الصلاة وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض، فهل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ مثال ذلك امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي طاهرة فانشغلت عن الصلاة وبعد ساعة من دخول وقتها أتاها الحيض، فهل تقضي هذه الصلاة أعني الظهر إذا طهرت من الحيض؟
الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالمذهب عند الحنابلة (١) إنها إذا طهرت يجب عليها أن تقضيها؛ لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف ما لم يقم به مانع من الوجوب.
والذي يظهر أنها إذا أخّرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم نزل بها الحيض، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها.
أما إذا لم تكن قد فرطت وجاءها الدم بعد دخول الوقت بنصف ساعة مثلًا فلا يجب عليها القضاء.
والراجح استحباب قضائها كما ذكرناه سابقًا في النفساء.
ثانيًا: إذا طهرت المرأة في وقت العصر، هل يلزمها قضاء الظهر مع العصر؛ لكونهما مما يجمعان، وكذلك إذا طهرت وقت العشاء؟

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٧٦ - ١٧٧).

1 / 182