123

Wabl al-ghamāma fī sharḥ ʿUmdat al-fiqh li-Ibn Qudāma

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Publisher

دار الوطن للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= بخروجه، فلو خرج لمرض أو برد فلا غسل فيه، وبه قال مالك (١) وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح، وبه قال شيخنا (٢) ﵀. وفي قول آخر في المذهب (٣) وجوب الغسل سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، وهو قول الشافعي (٤).
فلو خرج المني بدون دفق ولا لذة سواء كان لمرض أو برد ونحوه فيجب فيه الغسل، والصحيح القول الأول.
- تنبيهات:
أولًا: يعرف المني بثلاث علامات:
الأول: خروجه دفقًا يعنى بقوة وشدة وعجلة.
الثاني: تميزه برائحة معروفة فمني الرجل يشبه رائحة طلع النخل ورائحة العجين ومني المرأة أصفر رقيق.
الثالث: فتور البدن بعد خروجه.
ثانيًا: لا يشترط الدفق واللذة إذا خرج المني من نائم فمتى وجد المني إذا استيقظ وجب عليه الغسل لحديث أم سليم السابق لأن النبي لم يشترط أكثر من رؤية المني فدل ذلك على وجوب الغسل إذا رأى المني سواء أحس به أم لم يحس.
ثالثًا: إذا استيقظ فوجد بللًا فما الحكم؟

(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٣٤).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٨٠).
(٤) المجموع (٢/ ١٣٩).

1 / 123