316

Ārāʾ al-Qurṭubī waʾl-Māzarī al-iʿtiqādiyya

آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الطبعة الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ظهر لي فمن ظهر له ذلك فليقبله شاكرًا، وإلَّا فليتركه عاذرًا" (^١).
ونحن نقول نتركه ونعذره، فقد اجتهد ﵀ فأخطأ، فالله يغفر له خطأه ويجازيه على اجتهاده. والذي يظهر والله أعلم رجحان القول الأول، ومقصودهم بطلب الإنسان الرقية من غيره، لا أنه يرقي نفسه هو، فهذا لا يدخل في الحديث قال ابن تيمية ﵀: "المسترقي يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك، والمراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم" (^٢).
التمائم:
جمع تميمة وهي ما يعلق على الإنسان أو الحيوان لدفع العين والآفات.
وقد كان هذا من أفعال الجاهلية الذين يظنون أن تعليق التمائم تقيهم وتصرف عنهم البلاء فنهاهم ﷺ عن هذا الفعل فقال: "من علَّق تميمة فقد أشرك" (^٣).
وجاء عن أبي بشير الأنصاري ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلَّا قطعت" (^٤).

(^١) المفهم (١/ ٤٦٦).
(^٢) الفتاوى (١/ ١٨٢، ٢٣٨) وانظر التفصيل في ذلك والرد على أدلة القائلين بالقول الثاني في أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي ص (٤٦).
(^٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٥٦) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٨٨٩) برقم (٤٩٢).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ح (٣٠٠٥) (٦/ ١٦٤) ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير ح (٢١١٥) (١٤/ ٣٤١).

1 / 342