Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس: أن القضاء يجري على الغائب كما يجري على الحاضر، إلا أن يبقى على حجته إذا قدم، إلا في الرِّباع، فإنه لا يُحكم عليه فيها.
هكذا روى ابن القاسم عنه(1).
وأنكر ذلك ابن الماجشون، من رواية ابن حبيب، وقال: يُقضى عليه في كل شيء(2).
2- ومن قولهم في الغائب: أن السلطان إذا قضى عليه بالحق، باع عليه، وقضى عنه. وليس يقتضي له حقا، ولا يَقِضُ له شيئا(3).
3- وإذا كان الغائب في غيبته عديما معسرا، لم يجب عليه لامرأته نفقةٌ أنفقتها على نفسها.
وإن كان موسرا في غيبته، وجب عليه غُرْمُ النفقة طولَ تلك المدة(4).
4- وإذا وَجَب لغائب ميراثٌ، لم ينبغ لوصيِّ الميتِ أن يبيع شيئا من المال حتى يرفع الأمر إلى السلطان، فيُؤكِّل للغائب مَن يَنظُر له(5).
(1) المدونة (172/14)، التوضيح (450/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: (والقريب، كالحاضر والبعيد ... والبعيد .. يقضى عليه بيمين القضاء .. في غير استحقاق العقار)).
(2) النوادر والزيادات (200/8).
(3) المدونة (172/14)، التوضيح (450/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((والقريب، كالحاضر والبعيد ... )).
(4) المدونة (110/4)، التوضيح (151/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: ((وفرض في مال الغائب ... )).
(5) في (ع) و(م): ((إليه)). وتنظر المسألة في: المدونة (5/ 137)، التوضيح (618/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض : ((ومال المفقود للحكم بموته)).
365