Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل ما يجب به الحد في هذا الباب ثلاثة أشياء:
بالقذف(1) المصرِّح بالزنى(2).
وبالنفي من النسب(3).
وبالتعريض فيهما جميعا(4).
2- وكل من قذف رجلا بوطءٍ مُحرَّم لا يجب فيه الحد، فلا حد على القاذف. وإنما فيه النَّكال.
وإن قذفه بوطء يجب فيه الحد والرجم، فعليه فيه الحد(5).
3 - وإذا نفى مسلما عن أبيه وأبوه على غير دين الإسلام، حُدَّ له.
وكذلك إن قاله لعبده وأبواه حران مسلمان(6).
4- ومن الأصل في هذا الباب: أنه لا يجوز العفو عن القاذف إذا بلغ السلطان، إلا أن يريد سترا.
(1) في (و): ((فالقذف)).
(2) المدونة (14/16)، التوضيح (265/8- 266)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: «قذف المكلف حرا مسلما ... أو زنا».
(3) المدونة (26/16)، التوضيح (257/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم، ولا إن نبذ)).
(4) المدونة (24/16)، التوضيح (258/8- 259)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((أو عرض غير أب إن أفهم)).
(5) المدونة (14/16)، التوضيح (259/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة ... )).
(6) المدونة (21/16) (26/16)، التوضيح (271/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((حرا مسلما، بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم)).
359