360

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 47- باب حد القذف }

1 - قال محمد: أصل ما يجب به الحد في هذا الباب ثلاثة أشياء:

بالقذف(1) المصرِّح بالزنى(2).

وبالنفي من النسب(3).

وبالتعريض فيهما جميعا(4).

2- وكل من قذف رجلا بوطءٍ مُحرَّم لا يجب فيه الحد، فلا حد على القاذف. وإنما فيه النَّكال.

وإن قذفه بوطء يجب فيه الحد والرجم، فعليه فيه الحد(5).

3 - وإذا نفى مسلما عن أبيه وأبوه على غير دين الإسلام، حُدَّ له.

وكذلك إن قاله لعبده وأبواه حران مسلمان(6).

4- ومن الأصل في هذا الباب: أنه لا يجوز العفو عن القاذف إذا بلغ السلطان، إلا أن يريد سترا.

(1) في (و): ((فالقذف)).

(2) المدونة (14/16)، التوضيح (265/8- 266)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: «قذف المكلف حرا مسلما ... أو زنا».

(3) المدونة (26/16)، التوضيح (257/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم، ولا إن نبذ)).

(4) المدونة (24/16)، التوضيح (258/8- 259)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((أو عرض غير أب إن أفهم)).

(5) المدونة (14/16)، التوضيح (259/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة ... )).

(6) المدونة (21/16) (26/16)، التوضيح (271/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((حرا مسلما، بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم)).

359