357

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فإن نبتت، فلا شيء على الجاني.

وإن لم تَنْبُت، تمَّ للصبي العقل الذي وُقِف له.
فإن مات الصبي مِن قَبْلِ ذلك، وُرِث عنه(1).

17- ولا يحمل أهل البوادي وأهل الحضر ديةً واحدة. ولكن إذا لم يستوعب القليلُ حملَ الدية من أهل البادية أو الحاضرة، ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم(2).

18- ومن حفر حفيرا يرصد به إنسانا، فما عطب فيه، ضَمِنَه الحافرُ، كان ذلك العاطب فيه المرصود(3) أو غيره.

19- ولو حفر حيث يجوز له، لم يضمن ما عطب في حفيره(4).

20- قال محمد: وجوه العمد في القتل والجراح مختلفة:

فما أمكن فيه القصاص ولم يمتنع، فتُرِك القصاصُ واصطُلِح فيه على الدية، فذلك الذي لا تَحمله العاقلةُ.
وكذلك ما وجب فيه القصاص، إلا(5) أن موضعه من الجاني معدوم، مثل: الأقطع يقطع يد رجل، أو الأعمى يفقا عيْنَ رجل، وما أشبه ذلك في هذا أيضا:
في مال الجاني، لا تحمله العاقلة.

(1) المدونة (126/16)، التوضيح (146/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وسن الصغير الذي لم يثغر ... )).

(2) المدونة (198/16)، التوضيح (172/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا دخول لبدوي مع حضري ... )).

(3) في (ع) و(م): ((المرصد)).

(4) في (ع) و(م): ((حفره)). وتنظر المسألة في: المدونة (245/16)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسیان)).

(5) في (ع) و(م): ((لا)).

356