Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
فإن نبتت، فلا شيء على الجاني.
17- ولا يحمل أهل البوادي وأهل الحضر ديةً واحدة. ولكن إذا لم يستوعب القليلُ حملَ الدية من أهل البادية أو الحاضرة، ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم(2).
18- ومن حفر حفيرا يرصد به إنسانا، فما عطب فيه، ضَمِنَه الحافرُ، كان ذلك العاطب فيه المرصود(3) أو غيره.
19- ولو حفر حيث يجوز له، لم يضمن ما عطب في حفيره(4).
20- قال محمد: وجوه العمد في القتل والجراح مختلفة:
(1) المدونة (126/16)، التوضيح (146/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وسن الصغير الذي لم يثغر ... )).
(2) المدونة (198/16)، التوضيح (172/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا دخول لبدوي مع حضري ... )).
(3) في (ع) و(م): ((المرصد)).
(4) في (ع) و(م): ((حفره)). وتنظر المسألة في: المدونة (245/16)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسیان)).
(5) في (ع) و(م): ((لا)).
356