311

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وأما إن كان حاضرا، فلا حجةَ أبلغُ من رضاه بصلاة المسلمين على أبيه وبدفنهم إياه بين قبورهم.

وإن كان الأب معروفا بالإسلام، فحُكْمُ الابن المدعي النصرانية حكم المرتد(1).

وإن(2) كان الأب طارئا، فالجواب على ما تقدم من كلام ابن القاسم في صدر المسألة.

53 - وإذا تداعى ورثة الميت وزوجتُه، فقال الورثة للزوجة: كنت أَمَةً إذ مات، وإنما عَتَقتِ بعد موته. وقالت الأمة: بل إنما عَتَقتُ قبل موته، والميراثُ لي معكم واجبٌ:

فالقول قول الورثة؛ لأن الأصل في الأمة الرقُّ، وسقوطُ الميراث، فعليها أن تُبيِّن الوجه الذي يَجب لها به الميراثُ(3).

54 - ولو كان اختلاف الورثة مع امرأة حرة الأصل، فقالوا: طلَّقَكِ في صحتِه ثلاثا. وقالت: بل إنما طلقني واحدة، ومات قبل أن تنقضي عدتي:

فالقول قول المرأة؛ لأن أصل(4) الحكم فيها وجوب الميراث، وليس يؤخذ بأكثر من إقرارها بما أقرت من طلاق واحدة. وعلى مَن يريد إخراجَها مِن(5) الميراث البينةُ(6).

(1) كذا في (و) وعليها علامة تضبيب، وفي (ع)، و(م): المردف. ولعل الصواب: المرتد]

(2) في (م) و (ع): ((إن)).

(3) المدونة (26/15-27)، التوضيح (228/8).

(4) في (ع): ((الأصل)).

(5) في (ع): ((أن)).

(6) النوادر والزيادات (173/5)، التوضيح (335/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو صح ثم مرض فطلقها، لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول)».

310