244

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 27- باب أحكام المدبر }

1 - قال محمد: الشأن في عتق المدبَّرين(1) إذا مات سيدهم: أن يُبدأَ بِعِتْقِ الأولِ فالأولِ منهم، إلا أن يكونوا إنما دَبَّرهم في كلمة واحدة، فيعتق مِن كلُّ واحدٍ ما ينوبُه، ولا يُبدَّأ أحدٌ منهم على صاحبه(2).

2- والشأن في تقويم المدبر إذا كان في يده مال: أن يُجعَل عِدة ما بيده زيادةً في قیمته.

مِثْلُ: أن يموت الميت، ويترك مائةً عيْنًا، ومدبَّرا قيمتُه مائةً على الانفراد وبيده مائة. فيقال: جمیع مال المیت ثلاثمائة، وقيمةُ المدبّر مائتان، فیعتق نصفه، ولا یعرض لما في يده(3) من المال.

قال محمد: هذا الكلام هو الذي لم أزل أسمع الشيوخ والحُذَّاقَ يقولونه.

والذي رأيت من كلام ابن القاسم: أنه يقال: هذا مدبر معه من المال كذا ومن العروض كذا، فما(4) قیمته(5)؟

3- وإذا قال: عبدي حر بعد موتي. سئل:

فإن قال: أردت التدبير، فهو مدبر.

وإن قال: أردت الوصية، فهو موصى بعتقه. وهو وصية حتى يتبين أنه أراد التدبير.

(1) في (و): ((المدبر)). و(م): ((المدبر، كذا)).

(2) المدونة (4/8)، التوضيح (8/ 403-518)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة)).

(3) في (و): ((يديه)).

(4) في (ع): ((مما)).

(5) المدونة (8/8)، التوضيح (8/ 413)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التدبير: ((وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده)).

243