190

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وكذلك هذا، يعرف(1) مقدار الدنانير من الدراهم، ثم تكون الشركة بينهما على ذلك الحساب، ومن كان له فضل في العمل رجع به على صاحبه(2).

13- وكل ما فعله أحد الشريكين في المال من معروف، فإنه في نصيبه خاصة، لا يلزم شريكَه منه شيء، إلا أن يكون من أسباب التجارة، ومما يَجترُّ المنافعَ فيها(3).

14- وأصل القول في الاشتراك في الحرث: أنه إذا كانت الزريعة بينهما نصفين، وكان ما يخرجه أحدهما مِثْلًا لما يخرجه الآخر، ومكافئا له، جازت الشركة.

وقد كان مالك يقول: لا تجوز الشركة في الحرث، حتى يكونا شريكين، في كل [28] شيء(4).

15 - والذي لا يجوز البتة(5) في مذهب مالك، ولا في مذهب أحد من أصحابه: أن تكون الأرض من عند أحدهما، ومن عند الآخر البذر؛ لما يدخل في ذلك من کراء الأرض بالطعام(6).

16 - وأصلهم في المغارسة: أن يدفع إليه أرضه، يغرسها شجرا معلومة الجنس، فإذا بلغت كذا وكذا سعفة، إن كانت نخلا، أو إلى حد كذا وكذا، مما يعرفه أهل

(1) في (ع): ((العرف)).

(2) المدونة (64/12)، التوضيح (337/6-339)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((لا بذهب وبورق، وبطعامين ولو اتفقا».

(3) المدونة (79/12-80)، التوضيح (348/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وله أن يتبرع إن استألف بِه أو خف کإِعارة آلة».

(4) المدونة (190/11)، التوضيح (124/7 - 126)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشركة: ((لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع».

(5) في (م): ((انبتة)).

(6) المدونة (52/12)، التوضيح (124/7 - 125)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشركة: ((وصحت إن سلِما من كِراء الأرضِ بِممنوعٍ)).

189