Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك: أن كل من عقد له المسلمون أمانا، فإنه لا ينحلُّ له ذلك الأمان حتى يصير إلى مأمنه. وإن عرض له عارض أخرجه إلى بعض البلدان غير الذي كان به أَمْنُه، فهو على أمانه حتى يصل إلى مأمنه(1).
2- وكل من أمَّن حربيا من المسلمين، جاز تأمينه جوازا يُحقَن به دم الحربي، حتى المرأة، والعبد، والصبي إذا عَقَل الأمانَ؛ إلا أن الإمام بالخيار بإجازة ذلك الأمان، أو رد المؤمَّن إلى مأمنه(2)./ [14]
3 - وكل ما وقع في الغنائم من أموال المسلمين التي كان أهل الشرك قد أحرزوها: فإن عُرِف صاحبه، كان حاضرا أو غائبا، لم يُقْسَم. وإن لم يُعلَم، قُسِم. فإن أتى صاحبه، كان أحقَّ به بالثمن(3).
4- وكذلك إن دخل رجل من المسلمين إليهم بأمان، فاشترى منهم من الأموال التي غنموها من أموال المسلمين(4) ثم خرج بها، فلا شيء لأربابها فيها، إلا أن يعطوا(5) الثمن الذي اشتريت به.
(1) النوادر والزيادات (3/ 75)، التوضيح (3/ 438)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وبأمان الإمام مطلقا».
(2) المدونة (3/ 41)، التوضيح (3/ 440)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وإلا نظر الإمام، كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان)).
(3) المدونة (3/ 12)، التوضيح (3/ 435)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وأخذ معين وإن ذميا: ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه إلا لتأول)».
(4) في (ع): ((من المسلمين)).
(5) في (ع): «يعطوه)).
133