134

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 7- باب الجهاد }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك: أن كل من عقد له المسلمون أمانا، فإنه لا ينحلُّ له ذلك الأمان حتى يصير إلى مأمنه. وإن عرض له عارض أخرجه إلى بعض البلدان غير الذي كان به أَمْنُه، فهو على أمانه حتى يصل إلى مأمنه(1).

2- وكل من أمَّن حربيا من المسلمين، جاز تأمينه جوازا يُحقَن به دم الحربي، حتى المرأة، والعبد، والصبي إذا عَقَل الأمانَ؛ إلا أن الإمام بالخيار بإجازة ذلك الأمان، أو رد المؤمَّن إلى مأمنه(2)./ [14]

3 - وكل ما وقع في الغنائم من أموال المسلمين التي كان أهل الشرك قد أحرزوها: فإن عُرِف صاحبه، كان حاضرا أو غائبا، لم يُقْسَم. وإن لم يُعلَم، قُسِم. فإن أتى صاحبه، كان أحقَّ به بالثمن(3).

4- وكذلك إن دخل رجل من المسلمين إليهم بأمان، فاشترى منهم من الأموال التي غنموها من أموال المسلمين(4) ثم خرج بها، فلا شيء لأربابها فيها، إلا أن يعطوا(5) الثمن الذي اشتريت به.

(1) النوادر والزيادات (3/ 75)، التوضيح (3/ 438)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وبأمان الإمام مطلقا».

(2) المدونة (3/ 41)، التوضيح (3/ 440)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وإلا نظر الإمام، كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان)).

(3) المدونة (3/ 12)، التوضيح (3/ 435)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وأخذ معين وإن ذميا: ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه إلا لتأول)».

(4) في (ع): ((من المسلمين)).

(5) في (ع): «يعطوه)).

133