Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: دل هذان الخبران على أن من أصبح جنبا أنه لا يفسد صومه، وذهبت الإمامية إلى أنه يفسد صومه واستدلوا بماروي عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أصبح جنبا فلاصوم له)) والاحتجاج بهذا لا يصح وذلك أن في الحديث أن عائشة أنكرت ذلك لمابلغها وقالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه فلما سمعه أبو هريرة قال: كنت أسمع من الفضل بن العباس فأحال الحديث على الميت بعدما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبطل قول الإمامية.
1015- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام))(1).
1016- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم بين مكة والمدينة صائما محرما(2).
1017- خبر: وعن الحسين بن علي (عليهما السلام) أنه احتجم وهو صائم(3).
Page 419