Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
995- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفطر الآخرون وفي الخبر لم يعب على واحد من الفريقين(1).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن الإفطار في السفر رخصة. قال القاسم بن إبراهيم (عليه السلام): ماروي من قوله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) معناه: التطوع.
996- خبر: وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصوم في السفر قال: ((إنما هي رخصة من الله تعالى لعباده فمن قبلها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه))(2).
997- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن أنس أنه سئل عن الصوم في شهر رمضان في السفر فقال: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل(3).
Page 410