Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت (عليهم السلام) مجمعون على خلاف ذلك وهو اعتبار الحول.
[زكاة الإبل]
715- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في خمس من الإبل شاة، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان))(2).
716- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون))(1).
Page 306