287

Iẓhār al-ḥaqq waʾl-ṣawāb fī ḥukm al-ḥijāb

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

المبحث الثاني: التبرج
المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعًا
أولًا: التبرج لغة: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة: إذا أظهرت وجهها، ومحاسن جيدها ووجهها، وقال أبو إسحاق في قوله ﷿: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينةٍ﴾ (١): التبرج: إظهار الزينة، وما يستدعى به شهوة الرجل، وقيل: إنهن كن يتكسرن في مشيهن، ويتبخترن، والتبرج: إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا (٢).
وقال العلامة الفيومي ﵀: «تبرَّجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب» (٣).
وقال الإمام ابن الأثير ﵀: «التبرج إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا ...» (٤).
ثانيًا: التبرج اصطلاحًا: قيل: تعمّد المرأة إظهار زينتها للرجال، ومنه قول اللَّه ﷿: ﴿غير متبرجات بزينة﴾» (٥).

(١) سورة النور، الآية: ٦٠.
(٢) لسان العرب لاين منظور، مادة (برج)، ٢/ ٢١٢.
(٣) المصباح المنير، مادة (برج)، ١/ ٤٢.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الباء مع الراء، ١/ ١١٣.
(٥) عودة الحجاب للمقدم، ٣/ ١٢٥.

1 / 294