363

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

١٥ - قال محمود حمزة: «كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان» (^١).
١٦ - وقال محمود حمزة أيضا: «يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة» (^٢).
ثانيًا: المذهب الشافعي:
قال أبو الحسن الماوردي: «كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة» (^٣).
ثالثًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» (^٤).
٢ - وقال أبو محمد ابن قدامة أيضا: «كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم» (^٥).
٣ - وقال ابن قيم الجوزية: «إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان» (^٦).
٤ - وقال ابن قيم الجوزية أيضا: «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه» (^٧).

(^١) الفرائد البهية (ص ١٣١).
(^٢) المرجع السابق (ص ٢١٠).
(^٣) الحاوي (١٧/ ٢٥٧).
(^٤) المغني (١٢/ ٨٨).
(^٥) المرجع السابق (١٤/ ٢٥١).
(^٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٦).
(^٧) الطرق الحكمية (ص ١٢٦).

1 / 376