340

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٢ - إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلًا أو مكرهًا، فالصحيح أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة (^١).
٣ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلًا به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه (^٢).

(^١) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٤١٤، ٤١٦).
(^٢) انظر: الهداية مع فتح القدير (٣/ ٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المجموع (٧/ ٣١٦، ٣٤١)، المغني (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤)، المحلى (٥/ ٢٣٤).

1 / 352