335

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

حفشًا: بيتًا صغيرًا
شر ثيابها: أردأها
ولا شيئًا: تبرزين به
سنة: من موت زوجها
حمار: بالجر بدل مما قبله
أو طير أو شاة: أو فيهما للتنويع
فتفتض به: فتدلك به جسدها
بعرة: بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها.
يستفاد منه
١ - تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا وجاء فى حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره "اجعليه بالليل وامحيه بالنهار" فتكون قيدا لهذا الحديث يدل على أنها إذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل.
٢ - أن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.
٣ - أن الحكم فى الإسلام مخالف لما كانوا يصنعونه فى الجاهلية وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع لا للتقدير بالحول فإنه استمر فى الإسلام بنص قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ﴾ ثم نسخت بآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

2 / 84