329Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkāmالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsmāʿīl b. Muḥammad al-Anṣārī - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHPublisherمطبعة السعادةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مPublisher LocationمصرGenresCommentaries on Hadiths•RegionsSaudi ArabiaMali•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-يستفاد منه١ - وقوع الطلاق فى غيبة المرأة وهو مجمع عليه.٢ - العمل بالوكالة وشهرتها عندهم.٣ - أن البائن إذا كانت حائلا لا نفقة لهما ولا سكنى.٤ - جواز التعريض بخطبة البائن.٥ - أن ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ليس من الغيبة المحرمة.٦ - أن المبالغة فى الكلام لا تعتبر كذبا لقوله: "فلا يضع عصاه عن عاتقه" ومن المعلوم أنه يضعها فى حال أكله ونومه.٧ - جواز نكاح القرشية للمولى.2 / 78CopyShareAsk AI