326

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

كتاب الطلاق
٣٠٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ، فتغيظ منه رسول اللَّه ﷺ، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر اللَّه ﷿".
وفى لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التى طلقها فيها".
وفى لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه، كما أمره رسول اللَّه ﷺ".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
إمرأته: آمنة بنت غفار.
فتغيظ منه: إشتد غضبه ليكون الطلاق فى الحيض حرامًا.
ليراجعها: إلى عصمته من الطلقة التى أوقعها على الصفة المذكورة.
ثم يمسكها: يستمر بها فى عصمتها.
حتى تطهر: من حيضتها.
فتطهر: بالنصب عطفًا على ما قبلها وكذلك "ثم تحيض" ومعنى فتطهر تغتسل من الحيضة لرواية النسائى بلفظ "فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها".
قبل أن يمسها: أن يجامعها.

2 / 75