303

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

ج: يوم العيد خطبتان أيضًا مثل الجمعة.
١٤٤ - عن أبي هريرة ﵁: أن النَّبيَّ ﷺ (١) قال: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ ــ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ــ فَقَدْ لَغَوْتَ» (٢).
١٤٥ - عن أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجْنَاَبَةِ (٣)، ثُم رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولى (٤)، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (٥).
١٤٦ - عن سَلَمة بن الأكْوَع ﵁ ــ وكان من أصحاب الشجرة ــ قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٦) صَلَاةَ (٧) الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ،

(١) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه ﷺ»، وهي في البخاري، برقم ٩٣٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم ٩٣٤، ومسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم ٨٥١، واللفظ له.
(٣) «غسل الجنابة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٨٥٠.
(٤) «في الساعة الأولى»: ليست في نسخة الزهيري، ولا في البخاري، برقم ٨٨١، ولا في مسلم، برقم ١٠ - (٨٥٠)، ولا في مسلم، بعد رقم ٢٢ - (٨٥٦)، والمعنى صحيح بدونها.
(٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم ٨٨١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٥٠.
(٦) في نسخة الزهيري: «مع النبي ﷺ»، وهي في البخاري، برقم ٤١٦٨.
(٧) «صلاة»: ليست في نسخة الزهيري.

1 / 304