252

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

أن يتعاطى ما يزيل الرائحة من الأدوية التي تزيل الرائحة، فذلك كافٍ، وإذا أماته طبخًا فإنه يزيل الرائحة، إذا أماته طبخًا جيدًا فإنه يزيل الرائحة، وإذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من أنواع المزيلات التي يعرفها الأطباء، ونحوهم ممن جرب هذه الأمور.
وفيه أنه عُرض عليه طبق من خضرات: قدر فيه خضرات، فوجد لها ريحًا، فقال لبعض أصحابه: قدموها لبعض أصحابه، فلما رآه لم يأكل منها ذلك الصحابي كره أن يتعاطاها، فقال: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي» (١)، يعني جبرائيل ﵊.
فهذه البقول غير الثوم والبصل بقول وجد فيها ريحًا ما ناسبته ﵊ فتركها؛ لئلا يتأذى بها جبرائيل ﵊، وأذن لأصحابه في أكلها، فالبقول التي ليس فيها رائحة كالثوم والبصل والكراث، لا بأس أن يأكلها الإنسان، لا حرج في ذلك: كأنواع البقول: الجرجير، والخس، وأشباه ذلك مما ليس له رائحة كريهة، فلا حرج في أكله، وإن كرهه بعض الناس لبعض رائحته، لكن ليس مثل الثوم والبصل والكراث، فهذه ينبغي تركها إلا من حاجة، وإذا أكلها فلا يحضر إلى المساجد، ولا يصلي مع الناس، لئلا يؤذيهم بها، وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة: كالصنان (٢) الذي يبتلى به بعض الناس،

(١) رواه البخاري، برقم، ٨٥٥، ومسلم، برقم ٥٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣.
(٢) الصنان: الذفر تحت الإبط وغيره، وأَصَنَّ الشيء بالألف صار له: صُنَانٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١/ ٣٤٩، مادة: (صن).

1 / 253