241

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

منا (١) صَاحِبَهُ، وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى (٢) وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣)، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ» (٤).
١١٨ - عن عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة ﵃ عن رسول اللَّه ﷺ (٥) أنه قال: «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنِ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٦).
٢٦ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بتحية المسجد، والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة، والثالث يتعلق بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر.
يقول النبي ﷺ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٧)، وقد جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، وهو على وضوء، وهو طاهر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي، كالضحى، والظهر، والليل، أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما، وأصوبهما أنه يفعلها، ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر والصبح، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت، تُفعل في كل وقت؛ لعموم قوله ﷺ: «فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ

(١) «منا»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٥٣٤.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٤) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم ١٢٠٠، وكتاب التفسير، باب وقوموا للَّه قانتين، برقم ٤٥٣٤، وجملة: «ونهينا عن الكلام» ليست في البخاري، وإنما هي لمسلم فقط، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم ٣٥ - (٥٣٨).
(٥) في نسخة الزهيري: «عن النبي ﷺ».
(٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٣، واللفظ له، و٥٣٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه، برقم ٦١٥.
(٧) رواه البخاري، برقم ١١٦٣،ومسلم، برقم ٧١٤،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٦.

1 / 242