332

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وأما إذا كان مع الجنابة[(1)] حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمم للجنابة بالاتفاق(2) .

وأما إذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض أعضائه فالخلاف[(1)] ثابت أيضا(2).

Page 7