وتجوز[(1)] صلاة من أعاد سنه(2) إلى فمه وإن جاوز قدر الدرهم) أفرد [(3)]هذه المسألة بالذكر مع أنها فهمت فيما مر؛ لأن السن عظم [أو عصب](4)، وقد ذكر أن العظم طاهر ؛ لمكان[(5)] الاختلاف فيها، فإنه إذا كان أكثر من قدر الدرهم لا يجوز(6) الصلاة به عند محمد - رضي الله عنه -.
Page 409