299

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإذا سد(1) كلب[(2)] عرض النهر(3)، ويجري الماء فوقه، إن كان ما يلاقي الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيه أبو جعفر(4) - رضي الله عنه -: على هذا أدركت مشايخي - رضي الله عنهم -، وعن أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه -: لا بأس بالوضوء به(1) إذا لم يتغير أحد أوصافه(2).

Page 381