اختلفوا [(1)]في حد الجاري(2)، فالحد الذي ليس(3) في دركه حرج[(4)] (5) ما يذهب[(6) ] بتبنة أو ورق، فإذا سد النهر من فوق، وبقية الماء تجري(1) مع ضعف يجوز به الوضوء، إذ هو ماء جار، وكل ماء الجريان إذ توضأ به يجب[(2)] أن يجلس بحيث[(3)] لا يستعمل غسالته، أو يمكث بين الغرفتين مقدار(4) ما يذهب غسالته.
Page 377