وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه -: إن كان المخلوط شيئا يقصد به التطهير يجوز به(6) الوضوء، إلا أن يغلب على الماء حتى [(7) ]يزول طبعه، وهو الرقة والسيلان(1).
وإن كان شيئا لا يقصد به التطهير:
ففي رواية يشترط لعدم جواز التوضي به غلبته على الماء.
وفي رواية: لا يشترط.
وما ليس من جنس الأرض فيه(2) خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -.
Page 374