294

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه -: إن كان المخلوط شيئا يقصد به التطهير يجوز به(6) الوضوء، إلا أن يغلب على الماء حتى [(7) ]يزول طبعه، وهو الرقة والسيلان(1).

وإن كان شيئا لا يقصد به التطهير:

ففي رواية يشترط لعدم جواز التوضي به غلبته على الماء.

وفي رواية: لا يشترط.

وما ليس من جنس الأرض فيه(2) خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -.

Page 374