إنزال[(1)] مني[(2)](3) ذي دفق[(4) ](1) وشهوة(2) عند الانفصال[(3)](4) ) حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل عندنا، خلافا للشافعي[(5) ](1) - رضي الله عنه -.
ثم الشهوة[(2)] شرط وقت الانفصال عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، ووقت الخروج عند أبي يوسف - رضي الله عنه - حتى لو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى[(3)] سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه(4) بقية المني
يجب غسل ثان عندهما، لا عنده.
Page 365