(والمباشرة(1) الفاحشة[(2)](3) إلا عند محمد[(4)](5) - رضي الله عنه -): وهي أن يماس(6) بدنه بدن(7) المرأة[(8)] مجردين، وانتشر آلته(9)، وتماس [(1)]الفرجان.
(ودودة(2) خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح)؛ لأنها طاهرة[(3)]، وما عليها من النجاسة قليلة[(4)]، وأما الخارجة من الدبر فتنقض؛ لأن خروج القليل منه ناقض، ومن الإحليل لا؛ لأنها خارجة من جرح؛ [لأن الإحليل ليس محلا لدودة، فإذا خرجت منه علم أن فيه جراحة، وخرجت منها(5)]، ومن قبل المرأة فيه اختلاف المشايخ(6).
(ولحم(7) سقط منه[(8)](9) ) أي من جرح.
Page 345