275

ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وشرطه: أن يكون في صلاة ذات ركوع وسجود، حتى لو قهقه في صلاة الجنازة، أو سجدة التلاوة لا تنقض الوضوء، بل يبطل ما قهقه فيه، وإنما شرط ما ذكر؛ لأن انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث[(3)](4) على خلاف القياس، فيقتصر على مورده[(1)].

ثم القهقهة(2) إنما تنقض الوضوء إذا كان يقظان[(3)] حتى لو نام في الصلاة على أي هيئة فقهقه لا ينقض(4) الوضوء(5).

وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: لا ينقض الوضوء بالقهقهة.

وحدها: أن تكون مسموعة له ولجيرانه(7).

Page 342