(وما ليس بحدث ليس بنجس[(1)](2) ) أي بكسر الجيم[(3) ](1)، فيلزم من انتفاء كونه حدثا انتفاء كونه نجسا[(2)]، فالدم إذا لم يسل عن رأس الجرح طاهر، وكذا القيء القليل[(3)]، وعن محمد - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول(4): إنه نجس[(5)]؛ لأنه[(6) ] لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجسا، فغير السائل يكون كذلك.
ولنا[(1)]: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}، إلى قوله: {أو دما مسفوحا}(2)، فغير المسفوح لا يكون محرما، فلا يكون نجسا، والدم الذي(3) لم يسل عن رأس الجرح دم غير مسفوح، فلا يكون نجسا .
Page 332