(والقيء[(4) ]) عطف على قوله: ما خرج، فأراد أن يفصل أنواعه لأن الحكم مختلف فيها[(1)]، فقال : (دما رقيقا إن ساوى البزاق) حتى إن كان البزاق أكثر لا ينقض[(2)]، ولما ذكر حكم المساواة، علم حكم الغلبة بالطريق الأولى،[(3)] إذا اصفر البزاق من الدم فلا يجب(4) الوضوء، وإن احمر يجب.
Page 325