وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.
Page 322