وكذا[(1)](2) إذا عض شيئا، أو خلل أسنانه، أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثر الدم، أو استنثر فخرج من أنفه الدم علقا(3) علقا(4) مثل: العدس، لا ينقض الوضوء(5) عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، ووجهه: أن خروج النجاسة مؤثر[(6) ] في زوال الطهارة كالسبيلين.
ونحن نقول: نعم؛ لكن القليل باد لا خارج، والنجاسة[(1)] المستقرة في موضعها لا تنقض.
Page 319