قلنا[(1)]: نقدر(2) الثواب[(3)]، لكن المقصود في العبادات المحضة هو(4) الثواب[(5)]، فإذا خلت عن المقصود لا يكون لها صحة[(6) ]؛ لأنها لم تشرع إلا مع كونها عبادة بخلاف الوضوء، إذ ليس عبادة هو(1) مقصودة، بل شرع(2) شرطا لجواز الصلاة، فإذا خلا [عن المقصود: أي](3) عن الثواب انتفى كونه عبادة، لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته(4) إذ لا يصدق أنه لم يشرع إلا عبادة، فبقي صحته بمعنى أنه مفتاح الصلاة[(5)](6)، كما في سائر الشرائط(7): كتطهير الثوب، والمكان، وستر العورة، فإنه لا تشترط(8) النية في شيء منها.
Page 295